السيد محمد باقر الصدر

458

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

فصل في بقيّة أحكام الزكاة مسألة ( 22 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ، ولا على أفراد صنفٍ واحد ، ولا مراعاة أقلّ الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخصٍ واحدٍ من صنفٍ واحد . مسألة ( 23 ) : يجوز نقل الزكاة من بلدٍ إلى غيره ولو مع وجود المستحقّ فيه ، لكن إذا تلفت بالنقل يضمن « 1 » ، ومؤونة النقل عليه ، وإذا كان النقل بإذن الفقيه ففي سقوط الضمان بالتلف إشكال . نعم ، لا ضمان إذا وكّله في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها أو نقلها بأمره ، واجرة النقل حينئذٍ على الزكاة . مسألة ( 24 ) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاةً عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخصٍ في بلدٍ آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيءٍ من ذلك . مسألة ( 25 ) : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريطٍ أو بدونه أو دفعها إلى غيرالمستحقّ . مسألة ( 26 ) : لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلّامع العزل ، أو لانتظار من يسأله منها ، وإن كان الأحوط المبادرة مطلقاً ، وإذا تلفت بالتأخير مع وجود

--> ( 1 ) هذا إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد المنقول منه ، وإلّا فلا ضمان مع التلف بدون تفريط ، ومؤونة النقل على الزكاة في هذا الفرض